وآله ) عن شيء إلّا وقد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه ، وحرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعظم حرمة من آبائهم » .
3 ( باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة ، حرمت على أبيه وابنه )
[ 17010 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه كشف عن ساق جارية ، ثم وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) ، وقال : « لا تدن منها ، فإنها لا تحل لك » .
[ 17011 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (1) ، أنّه قال : « لا بأس للرجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها ، الا أن يكون نظر إلى عورتها » .
[ 17012 ] 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، لم تحل لابنه ولا لولده » .
[ 17013 ] 4 الصدوق في المقنع : وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحل لأبيه ولا لابنه .
[ 17014 ] 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ربيع بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، فلا تحل لأبيه » .
__________________________
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 876 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 876 .
(1) في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 877 .
4 المقنع ص 109 .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .




