« إذا نكح الرجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها ، لم تحل لأحد من ولده ، كان دخل بها أو لم يدخل ، ولا يتزوج الرجل امرأة جده ، هي محرمة على ولده ما تناسلوا » .
[ 17004 ] 2 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « يقول الله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (1) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده » .
[ 17005 ] 3 وعن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « إن الله حرم علينا نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (1) » .
[ 17006 ] 4 وعن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : ( الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) (1) قال : « ما ظهر منها نكاح امرأة الأب » الخبر .
[ 17007 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل امرأة حلالاً ، فلا تحل لأبيه ولا لابنه .
[ 17008 ] 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : « لو لم يحرم على الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن __________________________
2 تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 69 .
(1) النساء 4 : 22 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 70 .
(1) النساء 4 : 22 .
4 تفسير العياشي ج 1 ص 383 ح 124 .
(1) الأعراف 7 : 33 .
5 المقنع ص 109 .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .




