ذلك تحريم نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فمن حرم ما حرم الله من الأُمهات والبنات والأخوات والعمات (4) من نكاح نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومن استحل ما حرم الله فقد اشرك إذا اتخذ ذلك ديناً » الخبر .
[ 17002 ] 2 علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (1) فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم ، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة ، وله أهل ولم تكن أُمهم ، ادعى كل فيها ، فحرم الله مناكحتهم ثم قال : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ) (2) ، إلى آخر الاية ، فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى اقصاها ، وكذلك البنت (3) والأُخت ، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، وأُمهات النساء فإنها محرمة وبنتها حلال ، إذا ماتت ابنتها الأُولى التي هي امرأته أو طلقها .
2 (باب أن من تزوج امرأة ، حرمت على أبيه وان علا ، وابنه وإن نزل ، وإن لم يدخل بها )
[ 17003 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : في قول الله عز وجل : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (1) ، قال : __________________________
(4) هكذا الأصل ويحتمل سقوط شيء هنا لنظر ، أو معناه : فقد حرّم ما حرّمه الله « هامش الطبعة الحجرية » .
2 تفسير القمي ج 1 ص 135 .
(1) النساء 4 : 22 .
(2) النساء 4 : 23 .
(3) في الحجرية : الابنة ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 875 .
(1) النساء 4 : 22 .




