قبل السكنى أو بعدها ، قال : « القول قول رب الدار ، ويتحالفان ويتفاسخان » .
[ 16051 ] 6 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل ، فيقول صاحب الدار : اكريتها (1) منه ، ويقول الساكن : أسكنتني بلا كراء ، ولا بينة لواحد منهما ، قال : « فالقول قول رب الدار مع يمينه ، وله قيمة الكراء ، وان كان لأحدهما بينة ، كانت البينة أولى » وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس باكتراء المشاع » .
[ 16052 ] 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اكترى من (1) رجل داراً ، فادّعى أنّ ربّ الدار أمره أن يرمّها ، وأنّه أنفق فيها ، وأنه أنكر ذلك رب الدار ، قال : « البينة على المدعي ، وعلى رب الدار اليمين ، وللمكتري أخذ النقص (2) بعد ذلك » .
[ 16053 ] 8 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الخيار يجب في الكراء ، كما يجب في البيوع » .
[ 16054 ] 9 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل اكترى داراً ، وفيها متاع لرب الدار على أن ينقله ، فتثاقل عن نقله ، قال : « ليس له من الكراء إلّا بقدر ما سكن الساكن في (1) الدار » .
__________________________
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 222 و 223 .
(1) في الحجرية : إكتريتها ، وما أثبتناه من المصدر .
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 224 .
(1) في المصدر : « عن » .
(2) في نسخة : أجر المثل ، وفي المصدر : النقض .
8 دعائم الاسلام :
9 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 225 .
(1) في نسخة : من .




