أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
1 ( باب أقسام المحرمات في النكاح )
[ 17001 ] 1 محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : عن علي بن ابراهيم بن هاشم قال : حدثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمد بن سنان ، عن صباح المدائني ، عن المفضل ، أنه كتب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فجاء هذا الجواب من أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إلى أن قال : « وأما ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح ذوات الأرحام التي حرم الله في كتابه ، فإنهم زعموا أنه إنما حرم علينا بذلك نكاح نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فان أحق ما بدأ منه تعظيم حق الله وكرامة رسوله وتعظيم شأنه ، وما حرم الله على تابعيه ونكاح نسائه من بعد قوله : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ) (1) ، وقال الله تبارك وتعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) (2) ، وهو أب لهم ، ثم قال : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) (3) ، فمن حرم نساء النبي لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأُخت وما حرم الله من الرضاعة لأن تحريم __________________________
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
الباب 1
1 بصائر الدرجات ص 552 .
(1) الاحزاب 33 : 53 .
(2) الاحزاب 33 : 6 .
(3) النساء 4 : 22 .




