مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 357 من 490

9 ( باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع ، في أولاد صاحب اللبن ، ولا في أولاد المرضعة ولادة )

[ 16996 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أُخرى ، فهو حرام .

10 ( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه ، وأن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع )

[ 16997 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها ، قال : « إذا ارضعته عتق » .

[ 16998 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه الا في المرضعة (1) نفسها ، والفحل الذي اللبن منه ، فانهما يقومان مقام الأبوين ، لا يحل بيعهما ولا ملكهما ، مؤمنين كانا أو مخالفين » .

[ 16999 ] 3 الصدوق في المقنع : وإذا أرضعت المرأة غلاماً مملوكاً من لبنها حتى فطمته ، فلا يحل لها بيعه ، فإنه ابنها من الرضاعة .

11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع )

[ 17000 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه __________________________

الباب 9

1 المقنع ص 110 .

الباب 10

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 243 ح 917 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

3 المقنع ص 111 .

الباب 11

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 243 ح 916 .

الصفحة 357 من 490