9 ( باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع ، في أولاد صاحب اللبن ، ولا في أولاد المرضعة ولادة )
[ 16996 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أُخرى ، فهو حرام .
10 ( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه ، وأن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع )
[ 16997 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها ، قال : « إذا ارضعته عتق » .
[ 16998 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه الا في المرضعة (1) نفسها ، والفحل الذي اللبن منه ، فانهما يقومان مقام الأبوين ، لا يحل بيعهما ولا ملكهما ، مؤمنين كانا أو مخالفين » .
[ 16999 ] 3 الصدوق في المقنع : وإذا أرضعت المرأة غلاماً مملوكاً من لبنها حتى فطمته ، فلا يحل لها بيعه ، فإنه ابنها من الرضاعة .
11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع )
[ 17000 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه __________________________
الباب 9
1 المقنع ص 110 .
الباب 10
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 243 ح 917 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
3 المقنع ص 111 .
الباب 11
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 243 ح 916 .




