مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 490

7 ( باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة )

[ 16992 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً سأله عن جارية له ولدت عنده ، فأراد أن يطأها ، فقالت أُم ولد له : اني قد أرضعتها ، قال ( عليه السلام ) : « تجر إلى نفسها وتتهم ، لا تصدق » .

[ 16993 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاماً وجارية ثم أنكرت ، قال : « تصدق إذا انكرت » قيل : فإن عادت ، فقالت : قد أرضعتهما ، قال : « لا تصدق » .

[ 16994 ] 3 الصدوق في المقنع : وإن زعمت امرأة انها أرضعت امرأة أو غلاماً ، ثم انكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما ، فلا تصدق ولا تنعم .

8 ( باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن ، ولا على أُختها مطلقاً )

[ 16995 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة .

__________________________

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 908 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 909 .

3 المقنع ص 112 .

الباب 8

1 المقنع ص 110 .

الصفحة 356 من 490