6 ( باب تحريم الأُم والبنت والأُخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأُخت من الرضاع ، من الحرائر والاماء ، مع الشرائط )
[ 16988 ] 1 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الأُم والابنة ، ولا بين الأُختين ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي أُختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمتك ، ولا أمتك وهي خالتك ، من الرضاعة (1) ، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك » .
[ 16989 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « عرضت بنت حمزة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إنها ابنة أخي من الرضاعة » .
[ 16990 ] 3 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في ابنة الأخ من الرضاعة : « لا آمر به أحداً ، ولا أنهى عنه أحداً ، وأنا ناه عنه ولدي ونفسي » .
[ 16991 ] 4 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قلت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا رسول الله ما بالك تتزوج من قريش وتدعنا ؟ قال : أو عندكم شيء ؟ قلت : نعم ابنة حمزة ، قال : انها لا تحل لي ، هي ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
__________________________
الباب 6
1 الهداية ص 69 .
(1) في المصدر زيادة : ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع .
2 الجعفريات ص 116 .
3 المقنع ص 111 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 240 ح 900 .




