[ 16984 ] 3 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الرضاعة من قبل الاب تحرم ما يحرم [ من ] (1) النسب » .
[ 16985 ] 4 الصدوق في المقنع : وإذا تزوج رجل امرأة فولدت منه جارية ، ثم ماتت المرأة فتزوج أُخرى فولدت منه ، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاماً ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة ، وإذا كان للرجل امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية .
5 ( باب أنّ المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً ، لم تنشر الحرمة ، بل ينبغي تأديبها )
[ 16986 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها ليحرم عليها ، فليمسكها وليضرب ظهرها ، ولا تحرم عليه .
[ 16987 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أُوجر (1) الصبي أو أُسعط (2) باللبن يعني في الحولين فهو رضاع » .
الجعفريات : بالسند المتقدم عنه ( عليه السلام ) ، مثله . (3) .
قلت : حمله الأصحاب على التقية .
__________________________
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 907 .
(1) أثبتناه من المصدر .
4 المقنع ص 110 .
الباب 5
1 المقنع ص 110 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 910 .
(1) الوَجْر : صب ماء أو دواء في وسط الحلق ( لسان العرب ج 5 ص 279 ) .
(2) السَّعوط : صبّ الدواء في الأنف ( لسان العرب ج 7 ص 314 ) .
(3) الجعفريات ص 116 .




