مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 490

بلبن ابني ، أيحل [ لي ] (1) نكاحها أم تحرم علي ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لا رضاع بعد فطام » إلى أن قال : فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا ( عليه السلام ) ، فسألته عن هذه المسائل ، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى ( عليه السلام ) ، إلى أن ذكر سؤاله عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فأجابه بما أجابا ( عليهما السلام ) به . . . الخبر .

4 ( باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة ، فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعاً ، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً ، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع )

[ 16982 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : « لا قد نزلت منزلة الأُخت من الرضاعة من قبل الأب ، لأنها أُرضعت بلبنه » .

[ 16983 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « لبن الفحل يحرم » ومعنى لبن الفحل : أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء كثيرة ، فكل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض ، إذا كان للرجل نساء وأُمهات أولاد ، فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه ، فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهم على بعض ، ( إذا كان للرجل نساء ) (1) ، وان لم يشتركا في لبن امرأة واحدة ، إذا كان الفحل جمعهما ، فهما جميعا ولداه من الرضاعة .

__________________________

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 905 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 906 .

(1) ليس في المصدر .

الصفحة 353 من 490