مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 490

من الرضاع قليله وكثيره ، والمصة الواحدة تحرم » .

[ 16975 ] 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان » .

قلت : القول بالتحريم بالمصة والرضعة الواحدة إلى العشر شاذ متروك ، وما دل عليه لا يقاوم ما دل على خلافه من جهات عديدة ، ومحمول على التقية ، ويقرب منه ما دل على النشر بالعشر ، والأقوى ما دل عليه خبر الهداية ، وعليه المعظم ، انتهى .

3 (باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين ، فلا يحرم بعدهما )

[ 16976 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلّا من بعد نكاح ، ولا عتق إلّا من بعد ملك ، ولا صمت من غداة إلى الليل ، ولا وصال في صيام ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا يُتم بعد تحلّم ، ولا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا يمين للمملوك مع سيده ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين فيما لا يبذل ، ولا يمين في معصية » .

[ 16977 ] 2 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الرضاع بعد فطام .

__________________________

5 عوالي اللآلي ج 1 ص 234 ح 138 .

الباب 3

1 الجعفريات ص 113 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 241 ح 902 .

الصفحة 351 من 490