2 ( باب ثبوت التحريم في الرضاع ، برضاع يوم وليلة ، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها ، لا بما نقص عن ذلك )
[ 16971 ] 1 الصدوق في الهداية : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهن ، وليس بينهن رضاع » .
[ 16972 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والحد الذي يحرم به الرضاع ، مما عليه عمل العصابة ، دون كل ما روي فإنه مختلف ، ما أنبت اللحم ، وقوى العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشرة رضعات متواليات محررات (1) مرويات بلبن الفحل » .
وقد روي : « مصة ومصتين وثلاث » .
[ 16973 ] 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقول : « المصة الواحدة تحرم » .
وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « يحرم قليل الرضاع وكثيره » (1) .
[ 16974 ] 4 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم __________________________
الباب 2
1 الهداية ص 70 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
(1) في المصدر : محرزات .
3 الجعفريات ص 116 .
(1) نفس المصدر ص 116 .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 240 ح 901 .




