شجرات ، فيشترط ثمرها ، قال : « لا بأس » .
19 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الاجارة )
[ 16046 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض ، وفي سكنى دار بسكنى دار أُخرى .
[ 16047 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمّن اكترى داراً مشاهرة (1) ، على أنه إن سكن يوماً لزمه كراء الشهر ، فقال : « لا بأس ، وله أن يكري الدار بقية الشهر ، فان تشاجرا في دفع الكراء ، أخذ لكل يوم بحسابه » .
[ 16048 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى داراً فرثت (1) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها ، والمكتري بالخيار ، إن شاء أقام وان شاء خرج ، وحاسبه بما سكن » .
[ 16049 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس لمن اكترى داراً أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران ، فان اكتراها ولم يسمّ ما يعمل فيها ، فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به ، ما لم يكن يضر ، وكذلك الحوانيت » .
[ 16050 ] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء __________________________
الباب 19
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 217 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 218 .
(1) شاهر الأجير مشاهرة : إستأجره للشهر ، والمشاهرة : المعاملة شهراً بشهر ( لسان العرب ج 4 ص 432 ) .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 219 .
(1) رثّ الشيء : بلي من قدم الزمان ، وضعف وسقط عن حال جدته ( لسان العرب ج 2 ص 151 ) . وفي نسخة : فخربت .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 220 .
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 221 .




