قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ولا تباشر المرأة المرأة إلّا وبينهما ثوب » .
22 ( باب تحريم نكاح البهيمة ، وإن كانت ملك الفاعل )
[ 16945 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بهيمة جلد الحد » .
[ 16946 ] 2 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لعن الله من وقع على بهيمة » .
23 ( باب تحريم الاستمناء )
[ 16947 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أبي قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الخضخضة (1) فقال : إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت من يفعل ما أكلت معه ، فقال السائل : فبين لي يا بن رسول الله ، من كتاب الله نهيه ، فقال : قول الله : ( فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) (2) وهو ما وراء ذلك ، فقال الرجل : أيما اكبر الزنى أو هي ؟ قال : ذنب عظيم ثم قال للقائل : بعض الذنوب أهون من بعض ، والذنوب كلها عظيمة عند الله لأنها معاصي ، وأن الله لا يحب من العباد العصيان ، وقد نهانا الله عن ذلك ، لأنها من عمل __________________________
الباب 22
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 457 ح 1608 .
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 185 ح 258 .
الباب 23
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : لم نجده في مظانه ، وعنه في البحار ج 104 ص 30 ح 1 .
(1) الخضخضة : الاستمناء باليد ، وهو استنزال المني في غير الفرج ، وأصل الخضخضة : التحريك ( النهاية ج 2 ص 39 ، مجمع البحرين ج 4 ص 202 ) .
(2) المؤمنون 23 : 7 .




