إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بجمال (1) استؤجر على حمل قارورة (2) عظيمة فيها دهن فكسرها ، فضمّنه » .
[ 16042 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت ، فيقول ذهب : أو أُهريق ، فقال : « إنه إن شاء أخذه ( فقال : ولو قال إنه ) (1) قطع عليه الطريق ، فلا يصدق إلّا ببينة » .
18 ( باب انّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا مع التفريط أو التعدي ، وحكم اجارة الأرض ، وشرط ثمر الشجر للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع )
[ 16043 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما فعله المكتري في الدار بغير إذن صاحبها ، فعطبت من أجل فعله فهو ضامن ، وان فعل مثل (1) ما يفعله مثله من السكان ، فلا ضمان عليه » .
[ 16044 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى دابة شهراً ، ليطحن عليها ، أو يعمل عملاً ، أو يسافر سفراً ، ولم يبين قدر ما يطحن وما يعمل أو ما يمشي كل يوم ، فالاجارة جائزة ، وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها ، وإن تعدى عليها ضمن ، وكذلك السفن » .
[ 16045 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها __________________________
(1) في المصدر : بحمال .
(2) القوارير من الزجاج يسرع اليها الكسر ولا تقبل الجبر . . . وواحدتها قارورة . . سميت بها لاستقرار الشراب فيها ( لسان العرب ص 5 ح 87 ) .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 214 .
(1) في الحجرية : « وقال : أنّه ذهب أو اهريق أو » وما أثبتناه من المصدر .
الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 226 .
(1) مثل : ليس في المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 78ح 228 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 216 .




