[ 16922 ] 8 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيه مشي النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه » .
[ 16923 ] 9 القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أمكن من نفسه طائعاً في دبره ثلاثاً ، ألقى الله عليه شهوة النساء » .
17 ( باب تحريم الايقاب في اللواط ، وما دونه )
[ 16924 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في الذي يأتي الرجل بين فخذيه أو في دبره ، قال : « أيهما أتى فعليه الحد » .
[ 16925 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة أو طرح الجدار ، وهي الايقاب (1) ، وفي الصغرى مائة جلدة ، وروي أنّ اللواط هو التفخذ ، وأن على فاعله القتل ، والايقاب الكفر بالله » إلى آخره .
[ 16926 ] 3 الصدوق في المقنع : واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين ، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم .
__________________________
8 دعائم الإِسلام ج 2 ص 455 ح 1599 .
9 لبّ اللباب : مخطوط .
الباب 17
1 الجعفريات ص 135 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
(1) الايقاب : غيبوبة حشفة الذكر في دبر أو قُبُل ، وقيل : يكفي بعضها ( مجمع البحرين ج 2 ص 181 ) .
3 المقنع ص 144 .




