16 ( باب انّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه ، كالغسّال والصبّاغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير )
[ 16038 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أنّ علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : من تطبّب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلّا فهو له ضامن » .
[ 16039 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن الأجير » .
[ 16040 ] 3 وعن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يضمن الصناع ما أفسدوا ، اخطؤوا أو تعمدوا ، إذا عملوا بأجر » الخبر .
قلت : الأخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب ، وفي اطلاق ما ذكره نظر ، والتفصيل يطلب من محله .
17 ( باب ثبوت الضمان على الحمّال والجمّال والمكاري والملاح ونحوهم ، إذا فرطوا أو كانوا متهمين ، ولم يحلفوا ، أو شرط عليهم الضمان )
[ 16041 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أتي __________________________
الباب 16
1 الجعفريات ص 119 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 213 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 235 .
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 213 .




