مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 490

المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها إلى أن قال فيستقيم للرجل (1) أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج » .

14 ( باب تحريم الدياثة )

[ 16898 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعة إلى أن قال والمتغافل عن زوجته ، وهو الديوث ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أُقتلوا الديوث » .

وباقي الأخبار تقدم في أبواب المقدمات (1) .

15 ( باب تحريم اللواط على الفاعل )

[ 16899 ] 1 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لما عمل قوم لوط ما عملوا ، شكت السماء والأرض إلى الله ، فأوحى الله إلى السماء : أن اخصيهم (1) ، وإلى الأرض : أن اخسفي بهم » .

[ 16900 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللواط : « هو ذنب لم يعص الله به إلّا ( قوم لوط ، وهي ) (1) أُمة من الأُمم ، فصنع الله [ بها ] (2) ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل الله عز __________________________

(1) في المصدر : « الرجل » .

الباب 14

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

(1) تقدم في الباب 102 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 15

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 455 ح 1594 .

(1) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر : أحصبيهم ، وهو الصواب ظاهراً ، وحصبه : رماه بالحصاء أي بالحجارة ( القاموس المحيط ج 1 ص 55 ) .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 456 ح 1602 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

(1) ليس في المصدر .

(2) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 326 من 490