المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها إلى أن قال فيستقيم للرجل (1) أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج » .
14 ( باب تحريم الدياثة )
[ 16898 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعة إلى أن قال والمتغافل عن زوجته ، وهو الديوث ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أُقتلوا الديوث » .
وباقي الأخبار تقدم في أبواب المقدمات (1) .
15 ( باب تحريم اللواط على الفاعل )
[ 16899 ] 1 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لما عمل قوم لوط ما عملوا ، شكت السماء والأرض إلى الله ، فأوحى الله إلى السماء : أن اخصيهم (1) ، وإلى الأرض : أن اخسفي بهم » .
[ 16900 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللواط : « هو ذنب لم يعص الله به إلّا ( قوم لوط ، وهي ) (1) أُمة من الأُمم ، فصنع الله [ بها ] (2) ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل الله عز __________________________
(1) في المصدر : « الرجل » .
الباب 14
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
(1) تقدم في الباب 102 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 15
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 455 ح 1594 .
(1) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر : أحصبيهم ، وهو الصواب ظاهراً ، وحصبه : رماه بالحصاء أي بالحجارة ( القاموس المحيط ج 1 ص 55 ) .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 456 ح 1602 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
(1) ليس في المصدر .
(2) أثبتناه من المصدر .




