« يحرم من الاماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولك فيها شريك » .
11 ( باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، تحت لحاف واحد ، أو بيت واحد )
[ 16890 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة [ جلدة ] (1) » .
[ 16891 ] 2 وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « أنه وجدهما فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين » .
[ 16892 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب » .
[ 16893 ] 4 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن وجدا يعني الرجل والمرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد » .
__________________________
الباب 11
1 الجعفريات ص 135 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 الجعفريات ص 135 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 449 ح 1573 .




