مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 490

« يحرم من الاماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولك فيها شريك » .

11 ( باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، تحت لحاف واحد ، أو بيت واحد )

[ 16890 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة [ جلدة ] (1) » .

[ 16891 ] 2 وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « أنه وجدهما فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين » .

[ 16892 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب » .

[ 16893 ] 4 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن وجدا يعني الرجل والمرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد » .

__________________________

الباب 11

1 الجعفريات ص 135 .

(1) أثبتناه من المصدر .

2 الجعفريات ص 135 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .

4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 449 ح 1573 .

الصفحة 324 من 490