6 ( باب تحريم الزنى على المرأة ، بالصبي غير المدرك ، وبعبدها )
[ 16881 ] 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : « يعزر ويقام على المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال : « تعزر الجارية ويقام على الرجل الحد » .
7 ( باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها )
[ 16882 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : « عليه الحد ، ويغرم العقر ، وإن كانت حرة فلها مهر مثلها » .
[ 16883 ] 2 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصباً قتل ، ولا شيء على المرأة إذا [ كان ] (1) أكرهها » الخبر .
8 ( باب تحريم الزنى ، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، قبلاً أو دبراً )
[ 16884 ] 1 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه __________________________
الباب 6
1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 102 .
الباب 7
1 الجعفريات ص 103 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 456 ح 1606 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 8
1 لبّ اللباب : مخطوط .




