مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 490

[ 16873 ] 6 العياشي في تفسيره : عن اسحاق بن هلال قال : قال علي ( عليه السلام ) : « ألا أُخبركم بأكبر الزنى ؟ » قالوا : بلى يا أمير المؤمنين ، قال : « هي المرأة تفجر ولها زوج ، فتأتي بولد فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا يكلمها الله ، ولا ينظر إليها ، ولا يزكيها ، ولها عذاب أليم » .

3 ( باب تحريم إزالة بكارة البكر ، على غير الزوج والمولى مطلقاً )

[ 16874 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فافتضت إحداهما صاحبتها الأُخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها (1) ، ونالها بشيء من ضرب .

4 ( باب تحريم الإِنزال في فرج المرأة المحرمة ، ووجوب العزل في الزنى )

[ 16875 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك ، من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحل له » .

ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (1) .

__________________________

6 تفسير العياشي ج 1 ص 178 ح 66 .

الباب 3

1 الجعفريات ص 137 .

(1) العُقر : ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة ، وهو للمغتصبة من الإِماء كالمهر للحرة ( النهاية ج 3 ص 273 ، مجمع البحرين ج 3 ص 410 ) .

الباب 4

1 الجعفريات ص 99 .

(1) دعائم الإِسلام ج 2 ص 448 ح 1564 .

الصفحة 320 من 490