فسكن ثلثيها ، وأجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبّلها به .
14 ( باب انّ من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصه ، إلّا أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل )
[ 16036 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به ، قال : « إن عمل فيه شيئاً أو دبّره ، أو قطع الثوب إن كان ثوباً ، أو عمل فيه عملاً [ ما ] (1) ، فالفضل يطيب له ، وإلّا فلا خير فيه » .
15 ( باب جواز اجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها ، منها أو مطلقاً )
[ 16037 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أمّا اجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا يؤخذ منها شيء إلّا أن يؤاجر بالنصف والثلث » وقال ( عليه السلام ) : « ولا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ولا بالأربعاء (1) وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة » .
__________________________
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 236 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 15
1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
(1) في الحجرية والمصدر : الأربع ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، جاء في مجمع البحرين 332 : 4 ، ومنه الحديث : « لا تستأجر الأرض بالأربعاء . . . ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب » .




