مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 490

12 ( باب أنه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ، إذا كان بغير جنس الأُجرة ، أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قلّ )

[ 16032 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يستأجر أرضاً فيؤاجرها بأكثر من ذلك ، قال : « ليس به بأس ، إنّ الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إنّ فضل البيت والأجير حرام » وعن رجل استأجر أرضاً بمائة دينار ، فأجر بعضها بتسع وتسعين ديناراً وعمل في الباقي ، قال : « لا بأس » .

[ 16033 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير إلى أن قال وإذا استأجر بها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر ، لأن الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون ، وهو ممّا أخرجت الأرض » .

13 ( باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة ، وسكن البعض أو انتفع به ، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الاجارة أو بجميعه ، لا بأكثر منه إلّا إذا أحدث فيه شيئاً )

[ 16034 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تقدم في اجارة الدار أنه قال : « وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن البعض ، فلا بأس » .

[ 16035 ] 2 الصدوق في المقنع : ولو أن رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم ، __________________________

الباب 12

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

الباب 13

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 215 .

2 المقنع ص 131 .

الصفحة 31 من 490