مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 490

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء » الخبر .

[ 16836 ] 2 وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في امرأة قدمت على قوم فقالت : إنه ليس لي زوج : ولا يعرفها أحد ، فقال : « لا تُزوّج حتى تقيم شهوداً عدولاً أنه لا زوج لها » .

16 ( باب بطلان نكاح الشغار ، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الأُخرى )

[ 16837 ] 1 الشهيد الأول في مختصر الجعفريات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإِسلام ، ولا أسعار في الإِسلام » وكتب ( رحمه الله )تحت الأول : الرجل يحزم أنفه بزمام فيجلب ، وتحت الثاني : يجنب السابق معه فرساً ، وتحت الثالث : زوجني اختك أُزوجك أُختي ، وتحت الرابع : وهم أهل الميت ، يموت لهم الميت فيساعدهم الجيران ، فإذا كان للجيران ميت ساعدوهم على النوح .

[ 16838 ] 2 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته [ و ] (1) ليس بينهما صداق ، فقال : « لا شغار في الإِسلام » .

وقال علي ( عليه السلام ) (2) : « وهو نكاح كانت الجاهلية تعقده (3) على هذا » .

__________________________

2 الجعفريات ص 100 .

الباب 16

1 مختصر الجعفريات :

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 223 ح 835 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) نفس المصدر ج 2 ص 223 ح 836 .

(3) في الطبعة الحجرية : « تعتقده » وما أثبتناه من المصدر .

الصفحة 309 من 490