مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 490

غيرها ، فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك .

13 ( باب أن السكرى إذا زوجت نفسها ، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز )

[ 16833 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ ، فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها ، والتزويج جائز عليها .

14 ( باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى )

[ 16834 ] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن ينكح العبد بغير اذن مواليه ، وقال : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » .

قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق » .

15 ( باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ، فلا يجب التفتيش )

[ 16835 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى __________________________

الباب 13

1 المقنع ص 102 .

الباب 14

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 248 ح 937 .

الباب 15

1 الجعفريات ص 114 .

الصفحة 308 من 490