غيرها ، فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك .
13 ( باب أن السكرى إذا زوجت نفسها ، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز )
[ 16833 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ ، فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها ، والتزويج جائز عليها .
14 ( باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى )
[ 16834 ] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن ينكح العبد بغير اذن مواليه ، وقال : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » .
قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق » .
15 ( باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ، فلا يجب التفتيش )
[ 16835 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى __________________________
الباب 13
1 المقنع ص 102 .
الباب 14
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 248 ح 937 .
الباب 15
1 الجعفريات ص 114 .




