مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 490

فالعقد عقد الأول منهما » .

[ 16829 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل ، وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره ، فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر ، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر ، فالتزويج للذي زوجها أولاً .

11 ( باب أن الصغير ذكراً كان أو أُنثى ، إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد ، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفاً على رضاه بعد البلوغ )

[ 16830 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تزويج الآباء على البنين والبنات جائز ، إذا كانوا صغاراً ، وليس لهم خيار إذا كبروا » .

[ 16831 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم » الخبر .

12 ( باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما ، فإن زوجاه وقف على رضاه ، ويجوز أن يتزوج وإن كرهاً )

[ 16832 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا __________________________

2 المقنع ص 105 .

الباب 11

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 218 ح 811 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

الباب 12

1 المقنع ص 108 .

الصفحة 307 من 490