مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 490

عبد الله ( عليه السلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير اذن أبيها » .

9 ( باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً ، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ، ولا يزوجها بغير من عين له )

[ 16826 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز » .

[ 16827 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا ولت امرأة أمرها رجلاً فقالت : زوجني فلاناً ، فقال : لا ازوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي ، وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوجك ولا كرامة ، ولا أمري إلّا بيدي ، وما وليتك أمري إلّا حياء من الكلام ، فإنها تنزع عنه ويوجع رأسه .

10 ( باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة ، فإن زوجاها صح عقد السابق ، وإن اقترنا صح عقد الجد )

[ 16828 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « الجد أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة ، والجد أولى بالعقد إلّا أن يكون الأب قد عقده ، وإن عقداه جميعاً __________________________

الباب 9

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 219 ح 812 .

2 المقنع ص 106 .

الباب 10

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 219 ح 815 .

الصفحة 306 من 490