مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 490

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في وليين : « إذا أنكح وليان ، فالنكاح نكاح الأول إذا كان فيه الكفاية » .

7 ( باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير ، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر )

تقدم عن دعائم الإِسلام ، قوله ( عليه السلام ) : « إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو جائز » .

[ 16822 ] 1 العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره » .

8 ( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة ، مشتركة بينها وبين أبيها ، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها )

[ 16823 ] 1 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر .

[ 16824 ] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يُنكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها » الخبر .

[ 16825 ] 3 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم قال : قال أبو __________________________

الباب 7

1 تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 404 .

الباب 8

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 218 ح 809 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 218 ح 810 .

3 عنه في البحار ج 103 ص 307 ، 308 ح 26 .

الصفحة 305 من 490