ضمنه لهم ، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام » الخبر .
[ 16817 ] 5 وعن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر » .
[ 16818 ] 6 وعن صفوان ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : « إن كان أبواهما زوجاهما فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » .
6 ( باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأُم في العقد مطلقاً ، إلّا مع الوكالة بشروطها ، فإن زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين )
[ 16819 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا غاب الأب فأنكح الأخ يعني بوكالة المرأة فهو جائز » .
[ 16820 ] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا وكلت المرأة وكيلين ، وفوضت إليهما [ نكاحها ] (1) ، فأنكحها كل واحد منهما رجلاً ، فالنكاح للأول » .
[ 16821 ] 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى __________________________
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
الباب 6
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 219 ح 816 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 219 ح 814 .
(1) أثبتناه من المصدر .
3 الجعفريات ص 100




