مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 490

وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا ، لم يكرهها على ما تختاره » الخبر .

[ 16812 ] 3 ابو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : جاء في الخبر : البكر نشأ من سكوتها اقرارها .

5 ( باب ثبوت الولاية للأب ، والجد للأب خاصة مع وجود الأب ، على البنت غير البالغة الرشيدة ، وكذا الصبي )

[ 16813 ] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا نكاح إلّا بولي وشاهدي عدل » .

[ 16814 ] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تزويج الآباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغاراً ، وليس لهم خيار إذا كبروا » .

[ 16815 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم (1) » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » .

[ 16816 ] 4 وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق أبيه ، قال : « لا » قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : « على أبيه إذا كان قد __________________________

3 الاستغاثة : لم نجده في مظانه .

الباب 5

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 218 ح 807 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 218 ح 811 .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

(1) في المصدر : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم .

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

الصفحة 303 من 490