بنفسها من وليها » . وهي التي قد مات عنها زوجها ، أو طلّقها بعد الدخول بها .
4 ( باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها ، وعدم ظهور الكراهة منها )
[ 16810 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يُنكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها ، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت ، وإن أبت لم يزوجها » .
[ 16811 ] 2 البحار ، نقلاً عن العدد القوية لأخ العلامة : عن محمد بن جرير الطبري الشيعي قال : لما ورد سبي الفرس إلى المدينة ، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء ، إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن بيعهن ، قال : فرغب جماعة من قريش [ في ] (1) أن يستنكحوا النساء ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « هؤلاء (2) لا يكرهن على ذلك ، ولكن يخيرن ما اخترنه عمل به » فأشار جماعة إلى شهر بانويه بنت كسرى ، فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور ، فقيل لها : تختارين من خطابك ، وهل أنت ممن تريدين بعلاً ؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « قد أرادت ، وبقي الاختيار » فقال عمر : وما علمك بارادتها للبعل ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ كان ] (3) إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت ، يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل ؟ فإن استحيت وسكتت جعل إذنها صمتها ، __________________________
الباب 4
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 218 ح 810 .
2 البحار ج 46 ص 15 ح 33 وج 104 ص 199 ح 21 عن العدد ص 10 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : « هنَّ » .
(3) أثبتناه من المصدر .




