مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 490

يبيح للرجل وطء أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها ، في غير نكاح ولا ملك يمين ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « عارية الفروج هي (1) زنى ، وأنا أبرأ (2) إلى الله ممن يفعله » .

[ 16806 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : « حرام (1) » .

3 ( باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما ، على الثيب البالغة الرشيدة ، بل أمرها بيدها )

[ 16807 ] 1 عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس للوليّ مع الثيب أمر » .

[ 16808 ] 2 الصدوق في الهداية : لا ولاية لأحد على الابنة (1) إلّا لأبيها ما دامت بكراً ، فإذا صارت ثيباً فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها .

[ 16809 ] 3 أبو القاسم الكوفي في كتاب الإِستغاثة : في جملة كلام له مع ما يرويه كلهم ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الأيم أملك __________________________

(1) في نسخة : هو .

(2) في المصدر : « بريء » .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ، وعنه في البحار ج 103 ص 327 ح 8 .

(1) في المصدر : زنى .

الباب 3

1 عوالي اللآلي ج 3 ص 313 ح 149 .

2 الهداية ص 68 .

(1) في المصدر : البنت .

3 الاستغاثة : لم نجده في مظانه .

الصفحة 301 من 490