مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 490

10 ( باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره ، إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه )

[ 16030 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ومن استأجر أرضاً بألف ، وأجر بعضها بمائتين ، ثم قال له صاحب الأرض الذي أجرها : إنّي أدخل معك فيها بالذي استأجرت منّي ، ننفقا (1) جميعا ، فما كان من فضل فهو بينهم ، كان ذلك جائزاً » .

11 ( باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأُجرة ، إذا لم يحدث حدثاً ، أو يغرم غرامته ، أو يكون بغير الجنس )

[ 16031 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل ، ثم ( يستأجرها منه ) (1) غيره بأكثر ، قال : « لا ، إلّا أن يحدث فيها شيئاً ، وان أكرى (2) بعضها بمثل ما استأجرها ، وسكن البعض ، فلا بأس » .

__________________________

الباب 10

1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

(1) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أنّها : ينفقان .

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 215 .

(1) في المصدر : يؤاجرها من .

(2) في الحجرية : « اكترى » وما أثبتناه من المصدر .

الصفحة 30 من 490