مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 490

بذلك ، فاسألوه واشهدوا ، فقال المسلمون : زوجته يا رسول الله ، قال : نعم ، قال المسلمون : بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما » .

[ 16799 ] 2 وعن أبي المفضل ، عن بدر بن عمار الطبرستاني ، عن الصدوق ، عن محمد بن المحمود (1) ، عن أبيه قال : حضرت مجلس أبي جعفر ( عليه السلام ) ، حين تزوج بنت المأمون ، إلى أن ذكر خطبته ( عليه السلام ) وفي آخرها : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين ، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأزواجه خمسمائة درهم ، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم ، زوجتني يا أمير المؤمنين ؟ » فقال المأمون : الحمد لله إلى أن قال ثم إن محمد بن علي ( عليهما السلام ) خطب أم الفضل بنت عبد الله ، وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم ، وقد زوجته ، فهل قبلت يا أبا جعفر ؟ قال أبو جعفر : « قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق » الخبر .

ورواه علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب خال المأمون ، مثله (2) .

[ 16800 ] 3 العياشي في تفسيره : عن يوسف العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ) (1) قال : « الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : ( غَلِيظًا ) فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة » .

__________________________

2 بحار الأنوار ج 103 ص 271 ح 22 .

(1) كذا وفي المصدر : « محمد المحمودي » والظاهر انه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 362 و ج 15 ص 59 و ج 20 ص 181 ورجال الشيخ ص 398 » .

(2) إثبات الوصية ص 189 .

3 تفسير العياشي ج 1 ص 229 230 ح 68 .

(1) النساء 4 : 21 .

الصفحة 298 من 490