112 ( باب استحباب منع العروس في أُسبوع العرس من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض )
[ 16771 ] 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « وامنع العروس في أُسبوعها الأول ، من الألبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة ، من هذه الأربعة [ الأشياء ] (1) قال علي ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، ولأيّ شيء أمنعها من هذه الأربعة الأشياء ؟ قال : لأن الرحم يعقم ويبرد بهذه الأشياء من (2) الولد ، والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، قال علي ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، فما بال الخل تمنع منه ؟ قال : إذا حاضت على الخل لم تطهر بتمام أبداً ، والكزبرة تبور الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير ذلك داء عليها » الخبر .
113 ( باب كراهة الجماع بعد الظهر ، وفي ليلة الفطر والأضحى ، وتحت شجرة مثمرة ، وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر ، وتحت السماء كذلك ، وبين الأذان والاقامة ، وفي النصف من شعبان )
[ 16772 ] 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي ، لا تجامع امرأتك بعد الظهر ، فانه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت ، ( لا يؤمن أن ) (1) يكون أحول ، __________________________
الباب 112
1 الاختصاص ص 132 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : « عن » .
الباب 113
1 الاختصاص ص 133 .
(1) ليس في المصدر .




