( صلى الله عليه وآله ) : « يا حولاء ، لا يحلّ لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم ، ولا تملأ عينها منه ولا عينه منها ، ولا تأكل معه ولا تشرب إلّا أن يكون محرماً عليها ، وذلك بحضرة زوجها » الخبر .
101 ( باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة ، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز )
[ 16744 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المرأة تصيبها العلة في جسدها ، أيصلح أن يعالجها الرجل ؟ قال : « إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس » .
102 (باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعاؤهن إلى الطعام ، وتأكد الكراهة في الشابة )
[ 16745 ] 1 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلم على النساء [ ويرددن عليه ] (1) ، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر » .
[ 16746 ] 2 ومن كتاب اللباس والظاهر أنّه للعياشي : سأل السائل ( عن ) (1) الصادق ( عليه السلام ) ، عن النساء ، كيف يسلمن إذا دخلن __________________________
الباب 101
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 144 ح 502 .
الباب 102
1 مشكاة الأنوار ص 197 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 مشكاة الأنوار ص 199 .
(1) ليس في المصدر ، والظاهر زيادتها .




