مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 490

100 ( باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي ، وإن كان أعمى )

[ 16740 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، استأذن عليها أعمى فحجبته ، فقال لها النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لم حجبته وهو لا يراك ؟ فقالت : يا رسول الله ، إن لم يكن (1) يراني فأنا أراه ، وهو يشم الريح ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أشهد أنك بضعة مني » .

دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (2) .

[ 16741 ] 2 وعن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : « قال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّ شيء خير للمرأة ؟ فلم يجبه أحد منا : فذكرت ذلك لفاطمة ( عليها السلام ) ، فقالت : ما من شيء خير للمرأة من أن لا ترى رجلاً ولا يراها ، فذكرت ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : صدقت انها بضعة مني » .

[ 16742 ] 3 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال .

[ 16743 ] 4 وفي حديث الحولاء ، بالسند المتقدم ، قالت : قال رسول الله __________________________

الباب 100

1 الجعفريات ص 95 .

(1) يكن : ليس في المصدر .

(2) دعائم الإِسلام ج 2 ص 214 ح 792 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 214 ح 793 .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 215 ح 794 .

4 تقدم في الحديث 2 من الباب 60 من هذه الأبواب عن كتاب قصة الحولاء ص 143 .

الصفحة 276 من 490