وآله ) : لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر » الخبر .
99 ( باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع )
[ 16737 ] 1 الصدوق في الخصال : عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن جعفر بن محمد بن ( عبيد الله ) (1) الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع ، إذا بلغوا عشر سنين » .
[ 17638 ] 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين » .
[ 17639 ] 3 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين إلى أن قال وفرقوا بينهم [ في المضاجع ] (1) إذا بلغوا عشراً » .
__________________________
الباب 99
1 الخصال ص 439 ح 30
(1) في الحجرية : « عبد الله » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 4 ص 100 ) .
2 نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، وأخرجه المجلسي عنه في البحار ج 104 ص 50 ح 14 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 194 .
(1) أثبتناه من المصدر .




