93 ( باب أنه لا بد من استئذان العبيد والأطفال ، إذا أرادوا الدخول على الرجال ، في ثلاث ساعات : قبل الفجر ، وعند الظهر ، وبعد العشاء ، ويدخلون في غير ذلك بغير اذن )
[ 16725 ] 1 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) (1) قال : « هؤلاء المملوكون من الرجال والنساء والصبيان ، الذين لم يبلغوا الحلم ، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات ، من بعد صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن قبل صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم بعد هذه الثلاث العورات بغير اذن إن شاؤوا » .
[ 16726 ] 2 علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ إلى قوله ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ) (1) قال : إن الله تبارك وتعال نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد ، لا أب ، ولا أُخت ، ولا أُم ، ولا خادم ، إلّا بإذن ، و [ هذه ] (2) الأوقات بعد طلوع الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة ، ثم اطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ) (3) .
__________________________
الباب 93
1 مشكاة الأنوار ص 195 .
(1) النور 24 : 58 .
2 تفسير القمي ج 2 ص 108 .
(1 ، 3) النور 24 : 58 .
(2) اثبتناه من المصدر .




