أسفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله .
86 ( باب حكم القواعد من النساء )
[ 16704 ] 1 أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن محمد بن خالد ، عن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس عليهن أن يضعن ثيابهن : الجلباب ، والقناع » .
وحدّثني محمد بن جمهور ، يرفعه نحوه : « إذا صارت مسنة » الا أنه زاد الإِزار فلا .
[ 16705 ] 2 علي بن ابراهيم في تفسيره : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) (1) قال : نزلت في العجائز اللآتي يئسن من المحيض والتزويج ، أن يضعن النقاب (2) ، ثم قال : ( وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ) (3) أي : لا يظهرن للرجال .
87 ( باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن )
[ 16706 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول __________________________
الباب 86
1 التنزيل والتحريف ص 39 .
2 تفسير القمي ج 2 ص 108 .
(1 ، 3) النور 24 : 60 .
(2) في المصدر : الثياب .
الباب 87
1 الجعفريات ص 82 .




