مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 490

أسفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله .

86 ( باب حكم القواعد من النساء )

[ 16704 ] 1 أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن محمد بن خالد ، عن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس عليهن أن يضعن ثيابهن : الجلباب ، والقناع » .

وحدّثني محمد بن جمهور ، يرفعه نحوه : « إذا صارت مسنة » الا أنه زاد الإِزار فلا .

[ 16705 ] 2 علي بن ابراهيم في تفسيره : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) (1) قال : نزلت في العجائز اللآتي يئسن من المحيض والتزويج ، أن يضعن النقاب (2) ، ثم قال : ( وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ) (3) أي : لا يظهرن للرجال .

87 ( باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن )

[ 16706 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول __________________________

الباب 86

1 التنزيل والتحريف ص 39 .

2 تفسير القمي ج 2 ص 108 .

(1 ، 3) النور 24 : 60 .

(2) في المصدر : الثياب .

الباب 87

1 الجعفريات ص 82 .

الصفحة 263 من 490