وآله ) ، قال : « ليس لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة » .
[ 16673 ] 2 وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن القصص ونقش الخضاب ، وقال : « إنما هلكت بنو اسرائيل ، من قبل القصص والخضاب والقنازع » .
80 ( باب جواز وصل شعر المرأة بصوف ، أو بشعر نفسها ، وكراهة شعر غيرها ، وأنه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها )
[ 16674 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصل (1) ، وقد لعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سبعة : الواصل شعره بغير شعره » الخبر .
[ 16675 ] 2 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لعن الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة (1) ، والمستوشمة ، والواشرة (2) ، والمستوشرة ، وفي رواية : عوض ( الواشرة ) ( الواصمة والمستوصمة ) (3) .
__________________________
2 الجعفريات ص 31 .
الباب 80
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
(1) في المصدر : « يرسل » .
2 درر اللآلي ج 1 ص 117 .
(1) الوشم : ان يغرز الجلد بإبرة ، ثم يحشى بكحل أو نيل ، فيزرق أثره أو يخضر ، وهي واشمة ( النهاية ج 5 ص 189 ) .
(2) الواشرة : المرأة التي تحدد أسنانها وترقق أطرافها ، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشوابّ ( النهاية ج 5 ص 188 ) .
(3) ( الواصمة والمستوصمة ) كذا ولعله تصحيف فقد جاء في خطاب الخبر من كتب اللغة ( النامصة والمتنمصة ) وهي التي تنتف الشعر من الوجه ( النهاية ج 5 ص 119 ، مجمع البحرين ج 4 ص 189 ، الفائق ج 4 ص 26 ) .




