الأذان من بيت المال ، وأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا » .
2 ( باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها ، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر )
[ 16014 ] 1 عوالي اللآلي : وفي الحديث أنّ علياً ( عليه السلام ) أجر نفسه من يهودي ، ليستقي الماء كل دلو بتمرة ، وجمع التمرات وحمله إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأكل منه .
[ 16015 ] 2 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله جلّ اسمه : ( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ) (1) قال : « ذهب أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها ، فجمع مدّاً فأتى به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعبد الرحمن بن عوف على الباب فلمزه ووقع فيه ، فأُنزلت فيه هذه الآية الى قوله : ( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ) (2) » الآية .
3 ( باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أُجرته ، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة ، واستحباب إحكام الأعمال واتقانها )
[ 16016 ] 1 عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ، عن النبي __________________________
الباب 2
1 عوالي اللآلي ج 3 ص 254 ح 4 .
2 كتاب التنزيل والتحريف ص 27 .
(1) التوبة 9 : 79 .
(2) التوبة 9 : 80 .
الباب 3
1 عوالي اللآلي ج 3 ص 253 ح 2 .




