كتابُ الاجَارة
أبواب كتاب الإجارة
1 ( باب جملة مما تجوز الاجارة فيه )
[ 16010 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله انّ كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع ، مثل الكتاب والحساب والتجارة والنجوم والطب ، وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير ، ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج اليها ، مما فيها منافع وقوائم (1) وطلب الكسب ، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ أُجرة عليه » .
[ 16011 ] 2 دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عن رجل رقى ملدوغاً بسورة من القرآن فشفي ، فأعطاه على ذلك (1) أجراً فرخص ( صلى الله عليه وآله ) له فيه (2) .
[ 16012 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخّص في أخذ الأجرة على تعليم الصنعة ، إذا كانت مما تحل .
[ 16013 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر __________________________
كتاب الاجارة
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) 41 .
(1) في المصدر : وقوام المعايش .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 74 ح 208 .
(1) في المصدر : الرقية .
(2) في المصدر : في ذلك .
3 ، 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 74 ، 75 ح 209 ، 210 .




