59 ( باب عدم جواز الغيرة من النساء )
[ 16594 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كتب الله الجهاد على رجال أُمتي ، والغيرة على نساء أُمتي ، فمن صبر منهن واحتسب ، أعطاها الله أجر شهيد » .
[ 16595 ] 2 وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « بينا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جالس ونحن حوله ، إذ أقبلت امرأة كاشفة عن شعرها وعن نحرها وعن ساقيها وعن قدميها ، في درع ليس عليها غطاء ، وزوجها جالس مع النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقام الرجل فألقى عليها ثوبه ، وهي تقول : يا رسول الله زنيت فأقم عليّ الحد ، فقال زوجها : بأبي أنت وأمي انها غيرى (1) ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما تدري الغيرى ما بأعلى الجبل من أسفله » .
[ 16596 ] 3 وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : المضل (1) باهت (2) ، والبريء منه فرقة (3) ، وما تدري الغيرى ما بأعلى الوادي من أسفله ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف ذاك ؟ قال أما المضل إذا ضل منه الشيء رمى منه البريء ، وأما الغيراء فلا تدري الماء يصعد من أسفل الوادي أو من أعلاه » .
__________________________
الباب 59
1 الجعفريات ص 96 .
2 الجعفريات ص 96 .
(1) الغيرة : نفرة طبيعية تكون عن بخل مشاركة الغير في أمر محبوب . ومنه : امرأة غيرى ( مجمع البحرين ج 3 ص 432 ) .
3 الجعفريات ص 96 .
(1) أضلّ الشيء : ضيّعه فهو مضلّ ( لسان العرب ج 11 ص 392 ) .
(2) الباهت : من البهتان وهو اتهام البريء بالباطل ( لسان العرب ج 2 ص : 12 ) .
(3) الفرق : الخوف والفزع ( لسان العرب ج 10 ص 304 ) .




