[ 16587 ] 4 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها ، وعن الأمة باذن مولاها ، ولا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج ، ولا بأس بالعزل ( عن الموضع ) (1) ، مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد » .
وروي ذلك عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ 16588 ] 5 الصدوق في المقنع : وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها .
58 ( باب وجوب الغيرة على الرجال )
[ 16589 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الغيرة من الايمان ، والبذاء من الجفاء » .
[ 16590 ] 2 وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أيما رجل رأى في منزله شيئاً من الفجور فلم يغير ، بعث الله تعالى بطير أبيض فيظل ببابه أربعين صباحاً ، فيقول له كلما دخل وخرج : غَيِّر غَيِّر ، والا مسح بجناحه على عينيه ، فان رأى حسناً لم يره (1) حسناً ، وان رأى قبيحاً لم ينكره » .
__________________________
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 780 .
(1) في المصدر : من المرضع .
5 المقنع ص 102 .
الباب 58
1 الجعفريات ص 95 .
2 الجعفريات ص 89 .
(1) في الحجرية : « ير » وما أثبتناه من المصدر .




