مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 490

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ قام رجل من الأنصار فقال : يا نبي الله انا نصيب سبايا ، ونحن نحب الاثمان ، كيف ترى في العزل ؟ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « وانكم لتفعلون ذلك ، لا عليكم أن لا تفعلوا ، فانها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة » .

57 ( باب ما يكره فيه العزل ، وما لا يكره )

[ 16584 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (1) أنه قال : « الوأد (2) الخفي أن يجامع الرجل المرأة ، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يعزل عن الحرة إلّا بإذنها ، وعن الأمة إلّا بإذن سيدها » .

[ 16585 ] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يعزل عن جارية (1) له ، يقال لها : جمانة أو أُم جمانة .

وعن الحسن (2) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه كان يعزل عن سرية له (3) .

[ 16586 ] 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العزل ، فقال : « أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة ( فانه يكره ) (1) ذلك ، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها » .

__________________________

الباب 57

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 777 .

(1) في المصدر : عن عليّ ( عليه السلام ) .

(2) في الحجرية : « العار » وما اثبتناه من المصدر .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 778 .

(1) في المصدر زيادة : كانت .

(3) في المصدر : الحسين .

(3) نفس المصدر ج 2 ص 212 ح 779 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 779 .

(1) في الحجرية : « فإنها كره » وما أثبتناه من المصدر .

الصفحة 220 من 490