رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ قام رجل من الأنصار فقال : يا نبي الله انا نصيب سبايا ، ونحن نحب الاثمان ، كيف ترى في العزل ؟ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « وانكم لتفعلون ذلك ، لا عليكم أن لا تفعلوا ، فانها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة » .
57 ( باب ما يكره فيه العزل ، وما لا يكره )
[ 16584 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (1) أنه قال : « الوأد (2) الخفي أن يجامع الرجل المرأة ، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يعزل عن الحرة إلّا بإذنها ، وعن الأمة إلّا بإذن سيدها » .
[ 16585 ] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يعزل عن جارية (1) له ، يقال لها : جمانة أو أُم جمانة .
وعن الحسن (2) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه كان يعزل عن سرية له (3) .
[ 16586 ] 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العزل ، فقال : « أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة ( فانه يكره ) (1) ذلك ، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها » .
__________________________
الباب 57
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 777 .
(1) في المصدر : عن عليّ ( عليه السلام ) .
(2) في الحجرية : « العار » وما اثبتناه من المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 778 .
(1) في المصدر زيادة : كانت .
(3) في المصدر : الحسين .
(3) نفس المصدر ج 2 ص 212 ح 779 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 779 .
(1) في الحجرية : « فإنها كره » وما أثبتناه من المصدر .




