« العارية لمن أعارها ، ولا يملك المستعير منها شيئاً ، إلّا ما ملكه المعير ، وأباح له ، ولا يزول شيء من ملكه ( منها باعارته ) (1) اياها » .
[ 16008 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ادعى المستعير اتلاف العارية ، ولم يكن له على ذلك بينة ، وكان ممن يتهم ، لم يصدق ويضمن » .
[ 16009 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه ، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل ؟ قال : « إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له ، وإن كان إنما يريد الضرر لغير حاجة منه إليه ، فلا أرى أن ينزعه » .
__________________________
(1) في المصدر : عنها بعاريته .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 490 ح 1749 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 524 ح 1868 .




