مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 490

49 ( باب كراهة الجماع في أول الشهر ، إلا شهر رمضان فيستحب ، ويكره في نصف الشهر وآخره )

[ 16562 ] 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي ، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فان الجنون والجذام (1) يسرع اليها والى ولدها » .

[ 16563 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اتق الجماع أول ليلة من الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فانه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط ، وان تم يوشك أن يكون مجنوناً » .

[ 16564 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا تجامع في أول الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فانه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، وإن تم أوشك أن يكون مجنوناً ، أما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ! ؟ .

50 ( باب كراهة جماع الحرة عند الحرة ، وجواز جماع الأمة عند الأمة )

[ 16565 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحد ، ورخص ذلك في الاماء .

[ 16566 ] 2 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن توطأ الحرة __________________________

الباب 49

1 الاختصاص ص 132 .

(1) في المصدر زيادة : والبرص .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

3 المقنع ص 106 .

الباب 50

1 ، 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 781 ، 784 .

الصفحة 214 من 490