مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 490

ينهى عن الكلام عند الجماع ، ويقول : « ان ذلك يورث الخرس » .

[ 16554 ] 2 الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي لا تتكلم عند الجماع ، فانه إن قضي بينكما ولد ، لا يؤمن أن يكون أخرس » .

46 ( باب كراهة جماع المختضب ، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب )

[ 16555 ] 1 أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن علي بن يقطين : أردت أن اكتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : يتنور الرجل وهو جنب ، فكتب لي أشياء ابتداء منه ، أولها : « النورة تزيد الرجل نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل وهو مختضب (1) ، ولا ( تجامع المرأة وهي ) (2) مختضبة » .

47 ( باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس الى مغيب الشفق ، ويوم كسوف الشمس ، وليلة خسوف القمر ، وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء ، أو حمراء ، أو صفراء ، أو زلزلة ، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك )

[ 16556 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل : __________________________

2 الاختصاص ص 133 .

الباب 46

1 ثاقب المناقب ص 190 .

(1) في المصدر : جنب .

(2) وفيه : يجامع امرأة .

الباب 47

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 785 .

الصفحة 210 من 490