ينهى عن الكلام عند الجماع ، ويقول : « ان ذلك يورث الخرس » .
[ 16554 ] 2 الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي لا تتكلم عند الجماع ، فانه إن قضي بينكما ولد ، لا يؤمن أن يكون أخرس » .
46 ( باب كراهة جماع المختضب ، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب )
[ 16555 ] 1 أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن علي بن يقطين : أردت أن اكتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : يتنور الرجل وهو جنب ، فكتب لي أشياء ابتداء منه ، أولها : « النورة تزيد الرجل نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل وهو مختضب (1) ، ولا ( تجامع المرأة وهي ) (2) مختضبة » .
47 ( باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس الى مغيب الشفق ، ويوم كسوف الشمس ، وليلة خسوف القمر ، وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء ، أو حمراء ، أو صفراء ، أو زلزلة ، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك )
[ 16556 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل : __________________________
2 الاختصاص ص 133 .
الباب 46
1 ثاقب المناقب ص 190 .
(1) في المصدر : جنب .
(2) وفيه : يجامع امرأة .
الباب 47
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 785 .




