« القرض والعارية وقرى الضيف من السنة » .
[ 16004 ] 5 الحسن بن شعبة في تحف العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما الوجوه الأربعة التي يلزم فيها النفقة ، من وجوه اصطناع المعروف ، فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، واقراء الضيف ، واجبات في السنة » .
3 ( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط ، وان لم يشترط الضمان ، إذا لم يشترط عدمه )
[ 16005 ] 1 الصدوق في المقنع : وليس على مستعير عارية ضمان إلّا أن يشترط ، إلّا الذهب والفضة فانهما مضمونان شرط أو لم يشترط .
4 ( باب ان من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك ، كان للمالك انتزاعه )
[ 16006 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها (1) ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : « يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه » .
5 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية )
[ 16007 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : __________________________
5 تحف العقول ص 251 .
الباب 3
1 المقنع ص 130 .
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 490 ح 1750 .
(1) في المصدر زيادة : في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1745 .




