مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 490

« القرض والعارية وقرى الضيف من السنة » .

[ 16004 ] 5 الحسن بن شعبة في تحف العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما الوجوه الأربعة التي يلزم فيها النفقة ، من وجوه اصطناع المعروف ، فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، واقراء الضيف ، واجبات في السنة » .

3 ( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط ، وان لم يشترط الضمان ، إذا لم يشترط عدمه )

[ 16005 ] 1 الصدوق في المقنع : وليس على مستعير عارية ضمان إلّا أن يشترط ، إلّا الذهب والفضة فانهما مضمونان شرط أو لم يشترط .

4 ( باب ان من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك ، كان للمالك انتزاعه )

[ 16006 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها (1) ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : « يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه » .

5 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية )

[ 16007 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : __________________________

5 تحف العقول ص 251 .

الباب 3

1 المقنع ص 130 .

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 490 ح 1750 .

(1) في المصدر زيادة : في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك .

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1745 .

الصفحة 21 من 490